الطعن رقم 2362 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-5
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد و الأسرة من الأراضى الزراعية . أجاز المشرع للفرد أو الأسرة التصرف فى القدر الزائد عن الحد الأقصى المسموح به خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة - إذا حدد القانون ميعاداً معيناً لإتخاذ إجراء ما أو القيام خلاله بتصرف معين فإن سريان هذا الميعاد لا يجرى إلا من الوقت الذى يتمكن فيه صاحب الشأن من إتخاذ الإجراء أو التصرف - إذا قام مانع قانونى أو مادى يمنعه من إتخاذه فإن الميعاد لا يبدأ فى السريان إلا بزوال هذا المانع - من هذه الموانع الخضوع للحراسة .