الطعن رقم 1582 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط و محمد محمود البيار و ثروت عبد الله احمد و محمد معروف محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء .
لا يجوز للموظف المختص بمنح تراخيص البناء أن يمنح ترخيص بالتعلية دون أن يستوفى الطلب المقدم عنه البيان الصادر من مهندس نقابى يفيد تحمل أساسات المبنى المراد تعليته لأعمال التعلية - عدم إستيفاء هذا البيان ينطوى على مخالفة للقانون ترتب مسئولية الموظف .