الطعن رقم 1553 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-11-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها الادارة على المتعاقد المقصر - احتجاز مبلغ مستحق للمور
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إحتجاز جهة الإدارة لمبلغ مستحق للمورد طرفها لإستيفاء قيمة الغرامات و فروق الأسعار بعد ثبوت تقصيره فى التوريد لا يشكل خطأ عقدياً من جانب الإدارة و لا يمثل قوة قاهرة أو حالة ضرورة تحول بين المورد و بين التنفيذ فى ضوء ضخامة الكميات المتعاقد عليها - أساس ذلك : إحترام ما جاء بعقد التوريد من أن جميع المبالغ التى تستحق على المتعهد تخصم مما يستحق له قبل الإدارة - مؤدى ذلك - عدم أحقية المورد فى التعويض عن إحتجاز تلك المبالغ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت طبيعة العقد تقتضى قيام المورد بتوريد غذاء يومياً لإحدى وحدات القوات المسلحة فإن نظام توقيع الغرامة على أساس أسبوعى لا يتناسب مع العقد - إذا ثبت تعثر المتعهد فى التوريد اليومى مما إقتضى الشراء على حسابه و توقيع غرامة تأخير عليه فإنه بسحب العمل منه لا يجوز تحميله بغرامات تأخير عن الكميات التى أسند توريدها للمتعاقد الجديد .