⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-11-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما لا يبطل الحكم
⚖️ صور من العقود الادارية - عقد مقاولة الاعمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - حكم فى الدعوى - بطلان الأحكام - عدم إخطار المدعى عليه بتاريخ الجلسة - المادة "30 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . يعتبر إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراءاً أساسياً و ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه الدفاع و تقديم ما يكون لديهم من مستندات و من ثم يترتب على إغفاله بطلان فى الإجراءات يبطل الحكم الذى إستند إليه - إثبات الإخطار بورقة رسمية بناء على أمر من المحكمة لا يدحضه سوى إتباع إجراءات الطعن بالتزوير فى بيانات محضر الجلسة و الحصول على حكم بذلك - أساس ذلك / : - أنه متى تحقق الإخطار ببيانات ثابتة بأوراق و سجلات رسمية بمعرفة موظفين عموميين مختصين بإثباتها بحكم وظائفهم فلا يكفى لإنكارها مجرد الإدعاء بما يخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية المقاول عما يقيمه من مبان - إلتزامه بضمان الأعمال - مدة الضمان - متى تبدأ - المادة " 651 " من القانون المدنى - لائحة المناقصات و المزايدات الملغاه . مدة ضمان المقاول لما يقيمه من مبانى أو منشآت هى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسليمه العمل الذى قام بتنفيذه إلى صاحبه - لا عبرة فى هذا المجال بتاريخ التسليم المؤقت الذى سبق المعاينة الأخيرة التى يعقبها التسليم النهائى فذلك التاريخ هو الذى يحسب منه مدة الضمان المحددة بسنة واحدة طبقاً لنص المادة " 98 " من لائحة المناقصات و المزايدات الملغاة - نتيجة ذلك : لا يخل التسليم المؤقت بضمان المقاول الذى يبدأ من تاريخ التسليم النهائى .