⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-12-12 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقعها الادارة على المتعاقد المقصر - الغرامة التهديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة و عضوية صلاح عبدالفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر التعويض التهديدى من الأساليب التى يجوز إتباعها فى نطاق القانون العام شأنها شأن علاقات القانون الخاص بغرض حث المدين على وجه جدى حاسم للوفاء بإلتزامه المقرر فى الموعد المحدد تفادياً لأضرار تأخيرها - إذا إستقر الإخلال بإلتزام و إتضح التعويض و مناطه حدوث الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فى تنفيذه و مدى تعنت المدين بترك الأمر للقاضى فى تحديد التعويض النهائى الناشئ عن عدم التنفيذ أو التراخى فيه دون حاجة إلى إلزام جهة الإدارة بإثبات وقوع الضرر و هو مناط الخلاف الوحيد بين علاقات القانون العام و القانون الخاص - مؤدى ذلك : إفتراض حصول الضرر فى مجال القانون العام على أن يسمح للمتعاقد المدين بإثبات إنعدام الضرر أو عدم التناسب الجسيم بين ضرر تافه تحقق و تعويض جسيم إتفق عليه مما يدخل فى رقابة الإنحراف .