الطعن رقم 155 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-12-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق الموظف وواجباته - الاجازات - اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار و محمد معروف محمد و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "48" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى الإستجابة لطلب العامل بمنحه أجازة خاصة بدون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة سنة على الأقل - لا جناح على جهة الإدارة فى رفضها طلب العامل طالما خلا قرارها من التعسف فى إستعمال السلطة .