الطعن رقم 4185 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - ترك الخصومة فى مرحلة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و جوده محمد ابو زيد و صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . ترك الخصومة جائز فى مرحلة الطعن - يترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة و الحكم على التارك بالمصاريف .