⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1671 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-16 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و جودة محمد ابو زيد و صلاح عبد الفتاح سلامة و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 - أجاز المشرع طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد لكل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس إدارة النادى أو ربع أعضاء الجمعية العمومية للنادى - لكل من هذه الجهات على قدم المساواة طلب عقد الجمعية غير العادية - أجاز المشرع للجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة رقابية فى حالة عدم قيام مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب تلك الجهات أن تتولى دعوتها على نفقة الهيئة - خول المشرع لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون - هذه السلطة تمارسها الجهة الإدارية المختصة بما لها من سلطة رقابية - لم يفرض المشرع على الجهة الإدارية المختصة التدخل بإتخاذ قرار معين بالنسبة لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد أو لإعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون - منح المشرع الجهة الإدارية سلطة تقديرية فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : أنه إذا لم تتدخل الجهة الإدارية لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد على نفقة الهيئة أو لم تتدخل لإعلان بطلان قرار مجلس الإدارة فلا يمكن أن ينسب إليها صدور قرار سلبى بالإمتناع عن إتخاذ قرار معين مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء أمام مجلس الدولة .