الطعن رقم 1255 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-16
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنازعات الناشئة عن تنظيم عرض الافلام
⚖️ مدى اعتبار افلام الفيديو من افلام السينما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و صلاح عبد الفتاح سلامة و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناط المشرع بوزير الثقافة تشكيل لجنة للفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية . لم يفرض المشرع على صاحب الشأن التظلم بداءة إلى هذه اللجنة قبل اللجوء إلى القضاء - و لم يلزم الجهة الإدارية بعرض المنازعة قبل القطع فيها - مؤدى ذلك جواز رفع الدعوى دون سابقة التظلم للجنة المشار إليها - إعتبار قرار جهة الإدارة قرار نهائى دون العرض على تلك اللجنة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخدم المشرع عبارة الأفلام السينمائية بصيغة عامة مطلقة ما يسمح بدخول أفلام الفيديو ضمن مدلول الأفلام السينمائية .