⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1255 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-16 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنازعات الناشئة عن تنظيم عرض الافلام
⚖️ مدى اعتبار افلام الفيديو من افلام السينما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و صلاح عبد الفتاح سلامة و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناط المشرع بوزير الثقافة تشكيل لجنة للفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية . لم يفرض المشرع على صاحب الشأن التظلم بداءة إلى هذه اللجنة قبل اللجوء إلى القضاء - و لم يلزم الجهة الإدارية بعرض المنازعة قبل القطع فيها - مؤدى ذلك جواز رفع الدعوى دون سابقة التظلم للجنة المشار إليها - إعتبار قرار جهة الإدارة قرار نهائى دون العرض على تلك اللجنة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخدم المشرع عبارة الأفلام السينمائية بصيغة عامة مطلقة ما يسمح بدخول أفلام الفيديو ضمن مدلول الأفلام السينمائية .