الطعن رقم 524 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-12
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - قرار التحميل المرتبط بقرار جزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى مدى إلتزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية - يستوى فى ذلك أن يكون طلب العامل فى هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبى الذى تكون الجهة الإدارية قد وقعته على العامل أو أن يكون قد قدم إليها على إستقلال و بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبى أو لم يتمخض عن جزاء - المهم فى ذلك هو أن يكون السبب فى إلزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية و الإدعاء بنسبتها إليه حتى ينعقد إختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة المتعلقة بهذا القرار - يكون هذا الإختصاص قائماً من باب أولى متى كان الطعن فى قرار التحميل قد ورد على سبيل التبعية و الإرتباط الكامل مع الطلب الأصلى المنصب على إلغاء قرار الجزاء .