الطعن رقم 3154 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-9
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - حدود اختصاص وسلطة المحكمة الادارية العليا
⚖️ الطعن فى الاحكام - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى و عطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية - إذا كان المشرع قد أجاز إستثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فإن هذا الإستثناء فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 من قانون المرافعات يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته - لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا إلا إذا إنتفت عنها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام القضاء الإدارى " فى مجال القرار الإدارى " رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية يسلطها عليها و يبحث مدى مشروعيتها و مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون - إذا أثبتت المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن المطروح عليها أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان أو أن إجراء من الإجراءات التى سبقت عرض الطعن عليها كان باطلاً فإنها فى هذه الحالة لا تقضى بإعادة الدعوى إلى المحكمة التى صدر منها الحكم أو وقع أمامها الإجراء الباطل بل يتعين عليها إعمالاً للولاية التى أسبغها عليها القانون أن تتصدى للمنازعة كى تنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح - أساس ذلك : أن المرد فى تحديد إختصاص هذه المحكمة هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص .