الطعن رقم 2647 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار و ثروت عبد الله و محمد معروف محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم رد المحكمة على ما ورد بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن أو الإشارة إليها و كذلك عدم الرد على دفاعه بطريق مباشر أو غير مباشر يشكل إخلالاً بحق من الحقوق الجوهرية و هو حق الدفاع - الأثر المترتب على ذلك : التأثير فى الحكم بما يؤدى إلى بطلانه .