⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2647 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-30 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار و ثروت عبد الله و محمد معروف محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم رد المحكمة على ما ورد بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن أو الإشارة إليها و كذلك عدم الرد على دفاعه بطريق مباشر أو غير مباشر يشكل إخلالاً بحق من الحقوق الجوهرية و هو حق الدفاع - الأثر المترتب على ذلك : التأثير فى الحكم بما يؤدى إلى بطلانه .