الطعن رقم 2166 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-23
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى من غير ذى سفة
⚖️ طلب وقف التنفيذ - ركناه - ركن الجدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد المهدى مليحى و صلاح عبد الفتاح سلامة و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعىعماره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حكم قضائى - تأثير قرار نزع الملكية على حجية حكم قضائى " نزع الملكية للمنفعة العامة " الحكم الذى يصدر ضد الإدارة بالإخلاء من عقار مملوك ملكية خاصة هو حكم صادر فى إطار نظام القانون الخاص و فى مجال تتساوى فيه مصالح جميع الأطراف . صدور قرار بالإستيلاء على العقار لإستخدامه كمدرسة بما يحقق مصلحة مرفق التعليم يؤدى إلى إنتهاء أثر الحكم بالإخلاء - أساس ذلك : صدور قرار الإستيلاء تطبيقاً لنظام قانونى مغاير للنظام الذى صدر فى الحكم فالقرار قد صدر فى حدود المصلحة العامة التى تعلو على المصالح الخاصة للأفراد - مؤدى ذلك : أنه لا وجه للقول بأن القرار الصادر بالإستيلاء يتعارض مع حجية الحكم القضائى - أثر ذلك إنهيار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المذكور .