⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-11-16 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - حجية الامر المقضى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم
⚖️ ضريبة الاطيان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى مسائل الواقع
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن فى أسبابه قضاء قطعيا بمسئولية الحكومة مسئولية تقصيرية إذا ثبت أنها حصلت الأموال الأميرية من المطعون ضده دون أن ينتفع بالأطيان المربوطة عليها تلك الأموال كما قضى فى منطوقه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده بكافة طرق الإثبات قيامه بسداد الأمول الأميرية التى يطالب بردها وتاريخ السداد دون إنتفاعه بالأرض خلال المدة التى استحقت عنها تلك الأموال فإن الشق الأول من قضاء الحكم المطعون فيه وهو الوارد فى الأسباب يكون قد أنهى الخصومة فى شق منها ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزا أما الشق الثانى الوارد فى المنطوق فهو قضاء صادر قبل الفصل فى الموضوع ولا يعتبر منهيا للخصومة كلها أو بعضها لأن جواز الإثبات بالبينة وعدم جوازه لم يكن محل جدل بين الخصوم حتى يقال إن الحكم قد حسم هذا الجدل ومن ثم لا يجوز الطعن فى هذا الشق من الحكم إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإن كان تحقيق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى تقديره إلا أن وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ هو من المسائل التى يخضع قاضى الموضوع فى حلها لرقابة محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قيام مصلحة الأموال المقررة بتحصيل الأموال الأميرية المستحقة على الأطيان ممن رسى عليه مزادها والتزم بمقتضى قائمة شروط البيع بسداد تلك الأموال من تاريخ رسو مزادها عليه، لا يمكن وصفه بأنه خطأ من جانب مصلحة الأموال المقررة يرتب مسئوليتها التقصيرية حتى ولو كان الراسى عليه المزاد لم ينتفع بالأرض المبيعة. ذلك أن هذه المصلحة حين تقوم بتحصيل الأموال الأميرية المربوطة على أطيان زراعية ممن اشتراها والتزم أمام بائعه بسداد الأموال الأميرية المستحقة عليها إنما تقوم بوظيفتها التى يفرضها عليها القانون ولا يقدح فى ذلك صدور حكم يقضى ببطلان محضر رسو المزاد مادام تحصيل هذه الأموال كان سابقاً على صدور هذا الحكم.