⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1722 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الصريحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى و عطية الله رسلان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الإستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها - يلزم لصحة هذا القرار إستيفاء الشروط الشكلية و الموضوعية للطلب المقدم بالإستقالة و أن يكون صادراً عن إرادة صحيحة من الموظف بإعتزاله الخدمة . يفسد رضا الموظف ما يفسد الرضا من عيوب و منها الإكراه . يتحقق ذلك بأن يقدم الموظف طلبه تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة فى نفسه دون وجه حق و كانت هذه الرهبة قائمة على أساس . يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته . يخضع تقدير ذلك للقضاء فى حدود رقابته لمشروعية القرارات الإدارية .