الطعن رقم 1722 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الصريحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى و عطية الله رسلان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الإستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها - يلزم لصحة هذا القرار إستيفاء الشروط الشكلية و الموضوعية للطلب المقدم بالإستقالة و أن يكون صادراً عن إرادة صحيحة من الموظف بإعتزاله الخدمة . يفسد رضا الموظف ما يفسد الرضا من عيوب و منها الإكراه . يتحقق ذلك بأن يقدم الموظف طلبه تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة فى نفسه دون وجه حق و كانت هذه الرهبة قائمة على أساس . يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته . يخضع تقدير ذلك للقضاء فى حدود رقابته لمشروعية القرارات الإدارية .