⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-23 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - مناط صرف الحوافز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد معروف محمد و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط صرف الحوافز للعاملين بمكاتب التأمينات الإجتماعية طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المنظم لصرف هذه الحوافز يرجع أساساً إلى مدى الجهد الحقيقى الميدانى الذى بينه العاملون بتلك المكاتب لتحقيق أهداف الهيئة و زيادة إنتاجها و حصيلتها - لا يتعارض مع هذا القرار صرف الحوافز على المبالغ الواردة للمكتب بشيكات بطريق البريد طالما كان ورود تلك المبالغ يرجع للجهد الميدانى و الإنتقالات الميدانية التى قام بها العاملون بالمكتب فى سبيل تحصيل تلك المبالغ - لا يتعارض مع هذا القرار تحصيل تلك المبالغ من شركات القطاع العام أو غيرها .