الطعن رقم 356 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-9
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - استقلال كل سبب من أسبابها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 94 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يجب التفرقة بين إنتهاء الخدمة للإستقالة و إنتهائها لعدم اللياقة الصحية - لكل من السببين أحكامه و قواعده - يجب التحقق من النية الحقيقية التى إنصرفت إليها إرادة العامل سواء من خلال الطلب الذى قدمه لجهة الإدارة أو الطلبات التى قدمها فى عريضة دعواه .