⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-2-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - تحديد اقدمية من يعين من الخارج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 85 " من قانون مجلسة الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . يعتبر تحديد أقدمية من يعينون من خارج مجلس الدولة من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه فى هذا الخصوص ما دام قراره قد خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة ما لم ير المجلس إعمالاً لسلطته الجوازية تحديد الأقدمية من تاريخ التعيين فى الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى مجلس الدولة .