الطعن رقم 3470 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النقل - شروط النقل
⚖️ ترتيب وتوصيف الوظائف والتسكين عليها - أثر تقييم الوظائف من حيث تعادل الدرجات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 1 " من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 . حدد المشرع قواعد نقل العاملين تنفيذاً لمعايير ترتيب الوظائف - إذا قيمت الوظيفة بدرجة أدنى من درجة شاغليها تعين نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة تتفق درجتها مع درجته على أن يكون مستوفياً شروط شغلها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة " 54 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . سلطة الإدارة فى نقل العامل سلطة تقديرية تجريها بمراعاة صالح العمل و مقتضيات حسن سير المرافق العامة دون أن يكون للعامل حق التمسك بالبقاء فى وظيفة معينة - إذا لم تبتغ الإدارة بنقل العامل الصالح و إنحرفت عن هذه الغاية و إتخذت النقل سبيلاً إلى التنكيل بالعامل و إنزال العقاب به تكون قد أساءت إستعمال سلطتها مما يصم القرار الصادر منها بعدم المشروعية .