⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3109 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-30 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الدعوى - الاعلان فى الموطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار و احمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "13" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة - ينبغى أن يتوافر فى الموطن عنصر الإستقرار و معنى الإستيطان و هو يقوم على الإقامة الفعلية مع الأهل و الأولاد و الأسرة - ينبغى ألا يكون قصد الشخص الإرتحال عنه - لا يجوز أن يقتصر الموطن على المسكن - ينبغى أن يتوافر فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته فيه بصفة مستمرة على وجه يتحقق به شرط الإعتياد و يتوافر فيه معنى الرابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى البلد الذى يقيم فيه عادة - هذه الشروط لا تتوافر فى السكن الذى يقيم فيه الشخص الذى يعمل فى البلاد العربية بنظام الإعارة أو التعاقد الشخصى إذ لا تقوم أية رابطة بين الشخص و بين مكان السكن فى الخارج و لا يوصف مسكن هؤلاء العاملين بأنه موطن لأنه مسكن عارض و لا يصلح محلاً للإقامة المعتادة و الإستقرار و عدم الإرتحال - الإعلان فى الموطن المعلوم فى مصر صحيح حتى لو كان هناك موطناً معلوماً فى الخارج - إن لم يوجد فى موطنه فى مصر من يتسلم الورقة المطلوب إعلانها أو وجد و إمتنع عن إستلامها فإن تسليم الورقة و إعلانه بها ينبغى أن يتم فى مواجهة النيابة العامة مع بيان آخر موطن معلوم له فى مصر بالورقة المطلوب إعلانها .