الطعن رقم 2591 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-17
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود سلطة المحكمة فى مجال الغاء القرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار المطعون عليه فهى تقضى بإلغائه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية و ما يترتب على ذلك من آثار - ثبوت أن المدعى رقى فعلاً فى تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون عليه ليس مؤداه الحكم بإرجاع أقدميته فى الدرجة المرقى إليها إلى تاريخ صدور هذا القرار .