الطعن رقم 1191 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-23
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - التنازل عن الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و جودة محمد ابو زيد و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد عبد الوهاب احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكامل شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها - هذه النيابة القانونية لا تمنع أياً من الأشخاص الإعتبارية العامة من أن تبدى ما تراه من دفوع أو دفاع بإعتبارها صاحب الحق الأصيل فى رفع الدعوى أو الدفاع عن نفسها فى الدعوى المرفوعة عليها - قيام هيئة قضايا الدولة بإسم الشخص الإعتبارى بالطعن على حكم فى دعوى أقامها الشخص الإعتبارى و صدر فيها حكم و لم يطلب الشخص الإعتبارى من هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم - إذا قامت الهيئة بالطعن فإنه يكون قد أقيم على غير إرادة الشخص الإعتبارى - إذا طلب الشخص الإعتبارى تنازله عن الطعن فلمحكمة الطعن أن تجيبه إلى طلبه .