⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1181 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-31 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية الاعضاء - مفهوم الجدارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع قاعدة تقضى بأن تكون ترقية أعضاء النيابة الادارية بالأقدمية مع الجدارة - مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية العضو و قدراته الفنية و حسن أدائه لعلمه و إنما يتسع ليشمل مسلكه و إنضباطه داخل نطاق العمل و خارجه - ما يأتيه العضو من سوك مؤثم لابد و أن ينال من جدارته و أهليته للترقية .