الطعن رقم 1181 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-31
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية الاعضاء - مفهوم الجدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع قاعدة تقضى بأن تكون ترقية أعضاء النيابة الادارية بالأقدمية مع الجدارة - مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية العضو و قدراته الفنية و حسن أدائه لعلمه و إنما يتسع ليشمل مسلكه و إنضباطه داخل نطاق العمل و خارجه - ما يأتيه العضو من سوك مؤثم لابد و أن ينال من جدارته و أهليته للترقية .