الطعن رقم 1162 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-17
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - تفسير الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الأمر المقضى تثبت للمنطوق دون أسباب الحكم إلا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب - مثال لتفسير الحكم مرتبطاً بأسبابه .