⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-2-21 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وكيل الدائنين
⚖️ البطلان فى الدعاوى - فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - الخصوم فى الدعوى
⚖️ البطلان فى الدعوى - الخصوم فى الدعوى
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام
⚖️ ما لا يتعلق بالنظام العام - البطلان غير المتعلق بالنظام - فى بطلان اجراءات المرافعات الغير متعلق بالنظام العام
⚖️ نيابة قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وابراهيم علام .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر لوراق الطعن - تتحصل فى ان ................... - المطعون ضده بصفته وكيلا لاتحاد دائنى تفليسة محمد يوسف عثمان اقام الطاعن الدعوى رقم 909 سنة 1957 مدنى كلى المنصورة طالبا إلزامه بأن يدفع له بصفته مبلغ 2463 و 500 م ، وقال شرحا لدعواه ان ................... كان قد باع للطاعن منزلا بعقد سجل فى 31/12/1926 واذ قضى بعد ذلك فى 31/3/1972 بلافلاس البائع المذكور فقد رفع ................... وكيل الدائنين الذى كان معينا وقتذاك الدعوى رقم 2447 سنة 54 ق أمام محكمة المنصورة المختلطة طالبا عقد البيع السالف الاشارة اليه لانه مشوب بالتدليس وقصد به ضياع حقوق الدائنين . وفى 18 من مارس سنة 1947 حكمت تلك المحكمة ببطلان العقد اعتبار المنزل ضمن ممتلكات المفلس وقد تايد هذا الحكم استئنافيا كما رفض الطعن بالنقض المرفوع عنه ، واضاف المطعون ضده انه اذ عين فى 29/6/1937 وكيلا للدائنين بدلا من ................... وكان الطاعن يضع يده على ذلك المنزل منذ سنة 1925 فقد أقام عليه هذه الدعوى للمطالبة بريعه من هذا التاريخ حتى رفع الدعوى فى 24 فبراير سنة 1957 وقدر هذا الريع بالمبلغ المطالب به . دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة قولا منه بأن الحكم القاضى ببطلان عقد البيع الصادر من المفلس................... حكم باطل اذ صدر باسم ................... وهو غير ذى صفة فى حين ان وكيل الدائنين المعين فى تفليسة ................... هو ................... مما ينعدم معه اساس دعوى المطالبة بالريع . وفى 24/1/1959 حكمت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع وبقبول الدعوى ثم قضت فى 28/12/1959 بندب خبير لمعاينة المنزل موضوع النزاع وتقدير ريعه عن المدة من 10/6/1925 حتى 10/1/1957 وبعد ان باشر الخبير مهمته انتهى فى تقريره الى انه يقدر ريع المنزل فى فترة النزاع بمبلغ 1891 ج و 273 م . دفع الطاعن بعد ذلك بعدم قبول الدعوى لزوال صفة المطعون ضده لاستقالته من وظيفته كسنديك . وفى 25 مارس سنة 1961 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الدعوى وبالزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده بصفته وكيلا لاتحاد دائنى تفليسة................... مبلغ 1891 ج و 273 م . استأنف الطاعن هذا الحكم امام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 40 لسنة 14 ق . وفى 28 يناير سنة 1963 قضت محكمةن الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النفض وقدمت النيابة العامة مذكرتين ابدت فيهما الرأى برفض الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الراى . وحيث ان الطعن بنى على تسعة اسباب حاصل السببين الاولين منها ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال ذلك ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع ببطلان الحكم الذى قضى ببطلان عقد بيع المنزل استنادا الى انعدام صفة من صدر له الحكم وهو جورج مباردى اذ ان وكيل الدائنين المعين للتفليسة هو موريس جورج مباردى ، وقد رد الحكم على هذا الدفع بانه غير متعلق بالنظام العام وان الطاعن قد تنازل عنه اذ لم يبده فى دعوى بطلان العقد مما يسقط حفه فى التمسك به بعد ذلك وانه اذا كان السبب فى ادراج اسم جورج مباردى بدلا من ...................مباردى هو الخطأ فانه لا يبطل الحكم لانه ليس خطأ جسيما . ويقول الطاعن ان هذا من الحكم خطأ فى القانون اذ ان مناط تطبيق القاعدة التى يقول بها الحكم فى شان التنازل عن الدفع هو ان يكون الخصم عالما بانعدام صفة خصمه ويتنازل عن الدفع به اما اذا كان يجهل عدم قيام الصفة لدى خصمه فله ان يثير الدفع بذلك عنه علمه به . وانه وان كان الخطأ فى اسم الخصم لا يبطل الحكم اذا كان ينطوى على مجرد تحريف فى الاسم غير مقصود الا انه اذا كان الثابت من الاوراق ان الاستاذ ...................هو غير................... المعين سنديكا فان قول الحكم بوجود خطأ غير جسيم لا يترتب عليه البطلان يكون قولا مشوبا بالفساد فى الاستدلال . وحيث ان هذا النعى بسببيه مردود ذلك ان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الحالية على ما انتهى اليه من صحة الحكم الصادر بابطال عقد البيع بعدم قبول الدعوى الحالية على ما انتهى اليه من صحة الحكم الصادر بابطال عقد البيع وحجيازته لقوة الشئ المحكوم فيه وانه صدر لصالح وكيل دائنى تفليسه محمد يوسف عثمان وبهذه الصفة دون ان يثير الطاعن فى دعوى ابطال العقد اى نزاع بشأن صفة المدعى فيها مما يسقط حقه فى التمسك بانتفاء هذه الصفة بعد ذلك اذ كان مجاله فى دعوى بطلان العقد . وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه صحيح فى القانون ويؤدى الى ما انتهى اليه ذلك ان يلان الاجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنظام العام اذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فاذا ما تنازل عنه فان تنازله يسقط حقه فى التمسك به . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تنازل الطاعن عن التمسك بهذا الدفع مما اورده فى اسباب سائغة من ان الطاعن لم ينازع فى صفة المدعى فى دعوى بطلان العقد فى جميع مراحل التقاضى التى نظرت فيها فان المجادلة فى هذا الصدد بعد ذلك تكون غير مقبولة . وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت فى الاوراق وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه تمسك امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لزوال صفة موريس جورج مباردى اذ قبلت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة استقالته من جدول وكلاء الدائنين فى 7/5/1942 وقد ردت المحكمة الابتدائية على هذا الدفع بحكمها الصادر فى 25/3/1961 والؤيد بالحكم المطعون فيه بأن المطعون ضده هو الذى رفع دعوى بطلان العقد كما ان الطاعن اعلنه امام محكمة الاستئناف بهذه الصفة . وهذا الذى حصله الحكم المطعون فيه يخالف الثابت فى اوراق القضية من ان المطعون ضده لم يكن هو الذى رفع دعوى البطلان كما انه لم يكن هو الذى اعلن بالاستئناف المرفوع بشأنها مما يعيب الحكم . وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان يبين من تدوينات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدفع بزوال صفة المطعون ضده على انه بالرغم من استقالة المطعون ضده من جدول وكلاء الدائنين فى 7/5/1942 فان محكمة المنصورة المختلطة قضت بعد ذلك فى 27/9/1949 بحل اتحاد الدائنين وأذنت للمطعون ضده بصفته سنديكا لتفليسة ................... بالحضور امام القضاء لحين الفصل فى الدعوى وتقسيم ثمن المنزل مما يدل على ان المحكمة المختلطة رغم قبولها استقالة المطعون ضده فى 7/5/1942 ورفع اسمه من جدول وكلاء الدائنين ابقيته سنديكا لهذه التفليسة واذنته بمباشرة التقاضى عنها . لما كان ذلك فانه بفرض خطأ الحكم فى تقريراته التى ذكرها الطاعن بسبب النعى فان هذا الخطأ غير مؤثر على الحكم الذى لم يستند فيما انتهى اليه الى هذه التقريرات . وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه شابه الفساد فى الاستدلال ذلك انه ورد ضمن اسباب الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه واحال اليه بصدد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى انه صدر قرار فى دعوى الافلاس بجلسة 27/9/1949 بالاذن للسنديم ................... بالحضور امام القضاء لحين الفصل فى الدعوى المنظورة امام محكمة الاستئناف ، غير انه بالرجوع الى محضر تلك الجلسة يبين انه خلو من تعيين اسم ذلك السنديك ، ومن ثم ما كان يجوز ان تنصب كلمة سنديك الواردة بذلك القرار على ................... - المطعون ضده - الذى كان قد عزل من عمله فى 7/5/1942 وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه استند فى قضائه برفض الدفع بعدم الدعوى لزوال صفة المطعون ضده الى ان القرار الصادر فى 27/9/1949 فى دعوى الافلاس قد أذن للسنديك المعين فى تفليسة ...................بالاستمرار فى التقاضى عنها ، وأضاف الحكم " ان استبدال السنديك بغيره فى تفليسة معينة لابد أن يصدر به حكم من المحكمة ومادام الثابت فى خصوصية هذه الدعوى أن المحكمة لم تستبدل المدعى (المطعون ضده) بغبره فى تفليسة................... بل على العكس كلفته فى 27/9/1949 وفى تاريخ لاحق على قبول استقالته بمباشرة التقاضى وتقسيم ثمن المنزل بصفته سنديكا للاتحاد ، فان صفته تظل قائمة حتى يتم توزيع ثمن المنزل " ولما كان يبين من هذا الذى أورده الحكم امه لم يعين فى تفليسه محمد يوسف عثمان سنديك بعد................... غير المطعون ضده ، فان ما جاء بالحكم بشأن القرار الصادر فى 27/9/1949 وما رتبه عليه من أن صفة المطعون ضده تظل قائمة لمباشرة دعوى البطلان حتى يتم توزيع المنزل يكون قولا سديدا ومن ثم فإن النعى عليه بالفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس وحيث ان حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ اعتبر قرار مأمور التفليسة الصادر فى 27/9/1949 باختيار...................سنديكا للتفليسة من خارج الجدو أمرا يملكه مأمور التفليسة ، هذا فى حين ان سلطة مأمور التفليسة قاصرة طبقا للمادة 270 من قانون التجارة المختلط الاذن للسنديك المعين من المحكمة بالسير فى أى دعوى من الدعاوى ، أما سلطة تعيين وكيل الدائنين فإنها للمحكمة وحدها دون مأمور التفليسة . وحيث إن هذا النعى مردود بما سبق به الرد على السبب الرابع من أن الثابت من دعوى الافلاس أن مأمور التفليسة لم يستبدل المطعون ضده بغيره سنديكا لتفليسة محمد يوسف عثمان وبأن القرار الصادر من مأمور التفليسة فى 27/9/1949 قد أذن للمطعون ضده بصفته هذه بالسير فى دعوى البطلان الى ان يتم توزيع ثمن المنزل ، لما كان ذلك وكان هذا القرار قد صدر ممن يملكه طبقا للمادة 270 من قانون التجارة المختلط السارى المفعول وقتئذ فإن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى هذه النتيجة يكون مطابقا للقانون . وحيث ان حاصل السببين السادس والسابع أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون ذلك انه يبين من قرار 27/9/1949 انه تضمن الاذن للسنديك بمتابعة الدعوى التى كانت منظورة أمام محكمة الاستئناف والخاصة بإبطال بيع المنزل وتقسيم ثمنه ولم يتضمن الاذن له برفع دعوى الريع الحالية وعلى ذلك ما كان يجوز للحكم المطعون فيه ان يجعل من هذا القرار سندا للمطعون ضده يسبغ عليه الصفة فى رفع هذه الدعوى . وقد تضمن هذا القرار حل اتحاد الدائنين مما مؤداه ان تنتهى وظيفة السنديك وتزول صفته ، غير أن الحكم المطعون فيه أقام هذه الصفة للمطعون ضده بعد قرار الحل وقبل منه الدعوى الحالية مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن هذا النعى مردود بأنه وإن كانت النتيجة الحتمية لانحلال جماعة الدائنين هى زوال صفة السنديك الا انه اذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته تصفيتها قبل انهاء الحل فانه يجوز الاذن للسنديك بالاستمرار قى تمثيل الدائنين بها والاحتفاظ بصفته فيها . ولما كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد للحكم المطعون فيه انه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لزوال صفة المطعون ضده تأسيسا على القرار الصادر من مأمور التفليسة فى 27/9/1949 الذى تضمن بجانب قراره بانحلال اتحاد الدائنين الاذن للمطعون ضده بالسير فى دعوى البطلان الى ان يتم تقسيم ثمن المنزل ، وكان مفاد ذلك أن يستمد المطعون ضده صفته فى التقاضى فى الدعوى الحالية عن جماعة الدائنين من هذا القرار ، وإذ يعد ريع المنزل من ملحقاته التى يتعين أن يشملها التقسيم فإن قضاء الحكم المطعون بقبول دعوى الريع من المطعون ضده لا ينطوى على فساد فى الاستدلال أو خطأ فى تطبيق القانون ومن ثم يكون النعى بهذين السببين على غير أساس . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن جورج مباردى الذى رفع دعوى بطلان البيع استقال من وظيفته كسنديك فى 7/11/1935 ومن ثم فلم يكن فى استطاعته رفع تلك الدعوى الا ان المحكمة أغفلت دفاعه ولم ترد عليه . وحيث ان هذا النعى نردود بما سبق الرد به على السببين الاول والثانى من هذا الطعن . وحيث ان حاصل السبب التاسع ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المحاكم المختلطة ألغيت جميع القوانين التى كان معمولا أمامها ومنها اللائحة العامة لتلك المحاكم بما تضمنته من جداول اهل الخبرة ووكلاء الدائنين . وإذ قبلت المحكمة الابتدائية الدعوى الحالية بعد التاريخ السالف الاشارة اليه من أحد أولئك الوكلاء الذيم كانوا يعملون أمام المحاكمة المختلطة دون أن يصدر قرار جديد بقبولهم فى جدول المحاكم الوطنية فانها تكون قد قبلت الدعوى من شخص لا صفة له فى رفعها . وحيث ان هذا النعى غير صحيح ذلك ان الغاء المحاكم المختلطة لا تأثير له على وكلاء الدائنين الذين سبق للمحكمة أن عينتهم اذ ان صفتهم هذه لا تزول الا بحكم آخر باستبدال غيرهم بهم ولما كان قد سبق القول عند الرد على السبب الخامس ان الحكم المطعون فيه انتهى الى المطعون ضده عين يند يكافى التفليسة ولازالت صفته قائمة لانه لم يصدر حكم باستبداله فان النعى بهذا السبب يكون على غير أساس . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته، فإذا ما تنازل عنه فإن تنازله يسقط حقه فى التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ الحكم فى بعض تقريراته لا يؤثر عليه طالما أنه لم يستند فيما إنتهى إليه إلى هذه التقريرات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإن كانت النتيجة الحتمية لإنحلال جماعة دائنى المفلس هى زوال صفة السنديك، إلا أنه إذا كانت هناك دعاوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته تصفيتها قبل إنهاء الحل فإنه يجوز الإذن للسنديك بالاستمرار فى تمثيل الدائنين بها والاحتفاظ بصفته فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إلغاء المحاكم المختلطة لا تأثير له على وكلاء الدائنين الذين سبق للمحكمة أن عينتهم إذ أن صفتهم هذه لا تزول ألا بحكم آخر باستبدال غيرهم بهم.