الطعن رقم 1083 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين الاعضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة . تعيين محام بالقطاع العام عضواً بإدارة قضايا الحكومة هو تعيين مبتدأ منبت الصلة بالوظيفة السابقة يقوم على شروط و صلاحيات خاصة و ينشئ مركزاً قانونياً جديداً غير الذى كان يحكم العضو فى الجهة السابقة - لا يعتبر هذا المركز الجديد إمتداداً للمركز السابق . هذا التعيين لا يعد نقلاً - أثر ذلك عدم جواز الإحتفاظ بصفة شخصية بمتوسط ما كان يحصل عليه من حوافز و مكافآت و أرباح و أية مزايا مادية أو عينية أخرى بالجهة السابقة . لا ينال من القاعدة المتقدمة النص فى قرار تعيينه على أنه نقلاً بدرجته المالية - أساس ذلك : النص على نقل درجته المالية ، هو بيان للمصرف المالى للدرجة المعين عليها دون أن يغير من إعتباره تعييناً جديداً منبت الصلة بالوظيفة السابقة .