الطعن رقم 785 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-6
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد المهدى مليحى و محمد أمين المهدى و جوده محمد ابو زيد و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 و القانون رقم 54 لسنة 1984 . القانون رقم 28 لسنة 1981 بأصدار قانون الطيران المدنى . لم يتضمن القانونان رقما 30 لسنة 1983 و 54 لسنة 1984 ما يفيد جواز التصالح فى المخالفات التى تشكل خطراً على الأرواح و الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو تجاوز الإرتفاع المقرر بقانون الطيران المدنى - مؤدى ذلك : أن هذه المخالفات لا يرد عليها طلب التصالح بالمعنى بالقانون رقم 54 لسنة 1984 - تقديم طلب التصالح رغم ذلك لا يوقف الإجراءات المتخذة ضد المخالف أساس ذلك : أن طبيعة هذا النوع من المخالفات تأبى التصالح نظراً لخطورتها و مساسها بالصالح العام و مقتضيات النظام العام التى تحتاج إلى الحماية السريعة مما يهدده من مخاطر لا تحتمل التأخير - الإبقاء على قرار الإزالة رغم تقديم طلب التصالح لا يعد مخالفة من جانب الإدارة .