الطعن رقم 778 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتماد مناهجها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد المهدى مليحى و صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعىعماره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على المدارس الخاصة إعتماد مناهجها من وزارة التربية و التعليم - أساس ذلك : القانون رقم 16 لسنة 1969 بشأن التعليم الخاص و قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 . العبرة فى تحديد نوعية المدرسة بالترخيص الصادر بفتحها . لا ينال من ذلك إذا كان الترخيص الصادر بشأن المدرسة قد نص على أنها تعد لشهادة " جى سى إيه " - أساس ذلك : لا يعنى ذلك خروجها عن نطاق أحكام قانون التعليم الخاص بإعتبارها مدرسة خاصة تعاون فى مجال التعليم وفقاً لخطط و مناهج وزارة التربية و التعليم.