الطعن رقم 414 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-31
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤها - التعيين فى وظيفة مدرس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون . إستلزم المشرع للتعيين فى وظيفة مدرس بقسم التمثيل و الإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أن يكون المرشح حاصلاً على أعلى الدرجات العلمية التى تمنحها أكاديمية الفنون فى التمثيل - يقصد بأعلى الدرجات العلمية درجة الدكتوراه - تخلف شرط المؤهل ينحدر بقرار التعيين إلى درجة الإنعدام - أساس ذلك : أن المؤهل شرط من الشروط الجوهرية للتعيين فى هذه الوظيفة - أثر ذلك : الدرجة العالية الأولى التى تمنحها الأكاديمية و هى البكالوريوس لا تكفى للتعيين فى وظيفة مدرس .