⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 291 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الصريحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "97" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا تملك جهة الإدارة سوى إرجاء قبول إستقالة العامل لأسباب تتعلق بمصلحة العامل مع إخطاره بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على إسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة . مؤدى ذلك : أن جهة الإدارة لا تملك رفض إستقالة العامل . الفقرة الثانية من المادة "72" من قانون العاملين المدنيين السابق كانت تقضى بجواز إرجاء قبول الإستقالة دون النص صراحة على تحديد مدة زمنية لهذا الإرجاء . مقتضى هذا الإختلاف فى الصياغة أن المشرع كان حريصاً على عدم جواز رفض الإستقالة و على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى المدة التى يجب البت خلالها فى طلب الإستقالة و هى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها . هذا كله ما لم يكن طلب الإستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد .