الطعن رقم 3091 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-17
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسى و قنصلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المترجمون والكتبة المؤقتين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى - القانون رقم 50 لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى . أجاز المشرع تعيين مترجمين و كتبه بصفة مؤقتة فى البعثات الدبلوماسية و القنصلية من المقيمين بالدولة التى بها مقر البعثة سواء من المصريين أو الأجانب نظير مكافأة تحددها وزارة الخارجية - ليس للمعين بهذه الصفة الحق فى بدل إغتراب أو ملابس و لا فى مصاريف إنتقال أو بدل سفر عند التعيين أو الرفت و لا فى مكافأة عن مدة الخدمة إلا إذا كانت قوانين بلاده تحتم صرف هذه المكافأة .