الطعن رقم 2923 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-17
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارات قانونية - أعضاؤها - بدل تفرغ - بدل طبيعة عمل . " هيئة ميناء القاهرة الجوى " - القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . القانون رقم 58 لسنة 1971 و رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة "21" من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر - مؤدى ذلك : أن بدل المخاطر فى مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل أداء أعمال وظائفهم من مشاق و صعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل أو الظروف المصاحبة له - حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية و بدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل - القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل - لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر و يستمر الحظر المشار إليه .