⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2920 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-23 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات تحريك الدعوى العمومية
⚖️ التصالح فى جرائم التهريب الجمركى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و عبد المنعم رفاعى عمارة و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . علق المشرع رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراء فى جرائم التهريب الجمركى بصفة عامة على طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه - أجاز المشرع التصالح مع مرتكب الجريمة أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها بشروط محددة - يترتب على التصالح إنقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية و جميع الآثار المترتبة على الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . ناط المشرع بوزير المالية أو من ينيبه سلطة إقامة الدعوى العمومية فى جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو حيازة تلك البضائع بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة - يعتبر الطلب الكتابى من وزير المالية أو من ينيبه قيداً على النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية - يصدر هذا الطلب من الجهة التى حددها المشرع بقصد حمايتها سواء بوصفها مجنياً عليها أو بوصفها أمينة على مصالح الدولة العليا فى هذا الشأن - التصالح هو الوجه الآخر للطلب و يأخذ نفس طبيعته بغض النظر عن شخص الجانى - مؤدى ذلك : أن الطلب و التصالح لا يعتبراً عنصراً فى المركز القانونى للمتهم لأن هذا المركز يتحدد على ضوء الجريمة بأن يجرى تصالحاً مع الجهة الإدارية المختصة - أثر ذلك :عدم جواز الطعن على التظلمات الداخلية التى تجريها جهة الإدارة لتنظيم إستخدام سلطتها فى تحريك الدعوى أو التصالح فيها - هذه التنظيمات من قبيل أعمال الإدارة الداخلية التى لا يجوز للأفراد الطعن فيها أمام القضاء .