الطعن رقم 2820 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاش - المنازعة فى تحديد السن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و محمد عبد السلام مخلص.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 6 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 . وضع المشرع قاعدة تقضى بأن يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجلات المواليد أو حكم قضائى أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات على أن تطابق الصورة على الأصل و توقع بما يفيد ذلك من الموظف المختص . يعتد بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و القطاع العام بالسن الذى إعتد به صاحب العمل عند التعيين أو إنهاء الخدمة . لا تثريب على جهة الإدارة عندما إعتدت فى إثبات سن العامل منذ اللحظة الأولى بحكم قضائى صادر لصالحه إذا كان الحكم القضائى لم يثبت غير سنة الميلاد و لم يعين اليوم و الشهر فلا وجه لما تبديه هيئة التأمين و المعاشات من إعتباره مولوداً فى أول يناير من السنة التى وردت فى الحكم . أساس ذلك : أن هذا الرأى هو رأى تحكمى لا سند له من القانون . يخضع تحديد اليوم و الشهر حسبما تراه المحكمة متفقاً مع وقائع و ظروف الحال دون قيد عليها طالما أنه لا يوجد نص فى القانون يعطى الهيئة هذا الحق .