الطعن رقم 2653 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-23
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط الغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة محمد ابو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعى عمارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة . أناط المشرع بمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار الموافقة على إنشاء المشروع الإستثمارى و على إنشاء منطقة حرة خاصة به و ذلك بما يحقق أهداف التنمية الإقتصادية و الإجتماعية وفقاً للسياسة العامة للدولة و خطتها القومية - جعل المشرع مجلس إدارة الهيئة السلطة المهيمنة على شئون تلك المشروعات و خوله إصدار القرارات اللازمة لذلك الأمر الذى يسبغ عليه إختصاصاً أصيلاً سواء فى منح الترخيص إبتداء أو فى مراقبة تنفيذه بعدئذ أو إلغائه فى ضوء الغرض الذى قام عليه المشروع الإستثمارى أو المنطقة الحرة - مؤدى ذلك - إختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بإلغاء ترخيص المشروع إذا خالف الأغراض المحددة له - لا يكفى لإصدار قرار بإلغاء الترخيص للمشروع مجرد مخالفته لأية أحكام قانونية بصرف النظر عن مجالها و إنما يلزم أن تكون المخالفة قد نالت من ذات الإستثمار بما يناقض أغراض الهيئة و أهداف المشروع أو المنطقة الحرة - سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار فى هذا الشأن هى سلطة تقديرية لا معقب عليها إلا فى حالة أساءة إستعمالها .