الطعن رقم 2239 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-17
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التخطى فى الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية أو رئيس نيابة إدارية فئة ممتازة و وكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية - هذه الترقية ليست حتمية أياً كانت المثالب التى نسبت إلى العضو المرشح للترقية - ما يرتكبه العضو من مخالفات لابد و أن تكون محل إعتبار عند الترقية إذ لا يتصور أن يتساوى من قصر و أهمل فى أداء عمله و عوقب عن إهماله مع من خلت صفحته لمجرد أنهما تساويا فى درجة الكفاية - إعمال هذا الأثر لا يكون إلا مرة واحدة - أساس ذلك : أنه لا يجوز التخطى فى الترقية للمرة الثانية عن ذات السبب الذى أنتج أثره فى التخطى لأول مرة - أساس ذلك : التخطى للمرة الثانية لذات السبب ينطوى على غلو يخرج القرار الإدارى إلى دائرة عدم المشروعية .