الطعن رقم 1929 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-19
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار الاستيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد العزيز احمد حمادة و جمال السيد دحروج و فاروق على عبد القادر و كمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1969 . الأصل فى الإستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع - لا يتحقق هذا الشرط طالما أن الموضوع مطروح على القضاء و لم يقل فيه كلمته بعد - مؤدى ذلك : إيقاف إجراءات الإستيلاء إلى أن يقول القضاء كلمته بحكم نهائى حول ملكية الأطيان محل الإعتراض .