الطعن رقم 1715 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و صلاح عبد الفتاح سلامه و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عماره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية و التعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم و القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات . إشترط المشرع لإمكان الإستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم أو إحدى الجامعات أو غيرها من الجهات المنصوص عليها أن يكون العقار خالياً - مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط ألا يكون أحد مالكاً أو مستأجراً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه و هو ما لم يقصده المشرع - صدور حكم بتسليم العقار محل الإستيلاء لا يفيد فى إثبات شغل العقار طالما أنه لم يكن مشغولاً بالفعل وقت صدور قرار الإستيلاء عليه - أساس ذلك : أن العبرة فى شغل العقار بالحيازة الفعلية .