الطعن رقم 1300 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم سريانها فى علاقة الحكومة بموظفيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى و جوده محمد ابو زيد و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد عبد الوهاب احمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه فيما يتعلق بالفوائد القانونية التي تطلب جامعة المنيا المدعية الحكم لها بها إستناداً إلى حكم المادة 226 من القانون المدني التي تقضي بأنه "إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية - وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" فإن هذه المادة تحكم في الأصل الروابط العقدية المدنية .... وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن جرى تطبيق المادة المذكورة في نطاق العقود الإدارية بإعتبارها من الأصول العامة في الإلتزامات فلا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها إذ أنه من المسلم أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح والقضاء الإداري ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط ... وليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مرتب مستحق له قانوناً ثم تبين عدم أحقيته فيها فالتزم بردها وتأخر في هذا الرد وذلك أخذاً في الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإداري بالمقابلة لذلك من عدم التزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات والبدلات التي يقضى بها قضائياً بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية في صرفها لمن يستحقها من العاملين ... وإزاء ذلك لا يكون ثمة سند لإلزام المدعى عليه في النزاع المطروح بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به.