الطعن رقم 3565 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-23
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه - بطلان شرط الوفاء بالذهب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد المهدى مليحى و جودة محمد ابو زيد و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعىعماره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع قاعدة تقضى ببطلان شرط الوفاء بالذهب و قرائنه و بدائله فى المعاملات الداخلية و الخارجية على حد سواء . متى كان شرط الوفاء بالذهب ممنوعاً فإنه يكون باطلاً كل شرط أياً كانت صورته يمليه إعتبار يرجع إلى عدم الثقة فى العملة الوطنية - مثال ذلك : شرط الدفع بعملة أجنبية . لا يجوز إعمال هذا الشرط إلا بناء على نصوص قانونية كما هو الحال فى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى .