الطعن رقم 2599 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-23
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - العقوبات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار و محمد معروف محمد و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . رتب المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس بالجامعة ترتيباً متدرجاً فوضع لكل عقوبة رقماً و لم يجمع بين عقوبتين تحت بند واحد فقد نص على عقوبة التنبيه ثم اللوم و تحت رقم "3" قرر عقوبة مزدوجة و إختيارية فى ذات الوقت هى : إما اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر - لا وجه للقول بأن عقوبة تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى هى عقوبة مستقلة فى تدرج سلم الجزاءات