⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2599 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-23 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - العقوبات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار و محمد معروف محمد و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . رتب المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس بالجامعة ترتيباً متدرجاً فوضع لكل عقوبة رقماً و لم يجمع بين عقوبتين تحت بند واحد فقد نص على عقوبة التنبيه ثم اللوم و تحت رقم "3" قرر عقوبة مزدوجة و إختيارية فى ذات الوقت هى : إما اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر - لا وجه للقول بأن عقوبة تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى هى عقوبة مستقلة فى تدرج سلم الجزاءات