الطعن رقم 2586 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية بالاختيار - ضوابط اضافية للترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يجوز للسلطة المختصة أن تضع ضوابط إضافية للترقية بالإختيار بشرط أن تتسم هذه الضوابط بالعمومية و التجريد و ألا تكون مخالفة لأحكام القانون و أن تكون معلومة لأصحاب الشأن لتحديد مراكزهم القانونية فى ضوئها و حتى يكونوا على بينة من أمرها - ضابط قضاء عشرين عاماً فى مجال الوظائف التخصصية هو ضابط مخالف للقانون و يتعين إستبعاده من شروط الترقية - أساس ذلك : قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن معايير ترتيب الوظائف آخذ بقاعدة الخبرة النوعية البينية الواجب قضاءها للترقية من وظائف الدرجة الأولى إلى إحدى وظائف الدرجة الأعلى مباشرة بذات المجموعة التوعية الوظيفية و لم يأخذ بقاعدة الخبرة الكلية التى قضاها العامل طوال حياته الوظيفية .