الطعن رقم 2409 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-30
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات المتعلقة بالقرار السلبى
⚖️ تكييف الدعوى - رقابة المحكمة الادارية العليا فى التكييف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدوله و عضوية محمد المهدى مليحى و محمد أمين المهدى و جودة محمد ابو زيد و عبد المنعم رفاعىعماره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تكيف طلبات المدعى تكييفاً صحيحاً فى ضوء ما يستهدفه من وراء هذه الطلبات مع مراعاة أحكام النظام القانونى الذى يستند إليه فى دعواه - الخطأ فى التكييف سبب لإلغاء الحكم فى مرحلة الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى . تختص لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين و المعاشات المشار إليه بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه يجب اللجوء أولاً إلى هذه اللجنة فإن لم تستجب لطلب ذوى الشأن كان قرارها دون سواه هو محل المنازعة أمام القضاء الإدارى - لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لهذه اللجنة - تقديم المدعى طلبه إلى هيئة التأمين و المعاشات و إمتناعها عن عرض الطلب على اللجنة المذكورة هو قرار سلبى مما يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى .