الطعن رقم 1743 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-16
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات المبعوث والكفيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة محمد ابو زيد و صلاح عبد الفتاح سلامة و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح . القانون هو المصدر المباشر لإلتزام عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التى حددها المشرع - يشترط تقديم كفيل تقبله إدارة البعثات بتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات و المرتبات التى صرفت لعضو البعثة إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها - أما إلتزام الكفيل برد هذه النفقات فمصدره التعهد الذى وقعه تنفيذاً لإلتزام العضو الناشئ بمقتضى القانون - محل هذا الإلتزام هو أداء تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية للكفيل هو بذاته محل إلتزام المبعوث الأصيل - علة هذه الكفالة تمكين المبعوث من البعثة و إطمئنان الدولة الدائنة إلى ضمان الكفيل لإلتزام المبعوث و إلا إنتفت العلة من الكفالة - مؤدى ذلك : أن لا يجوز تحديد محل هذا الإلتزام على وجه يخالف حكم القانون.