⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-1-3 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الورقة
⚖️ مصادر الالتزام - العمل غير المشروع - الخطأ الشخصى
⚖️ تقدير مثمن الجمرك
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - السبب المنتج للضرر - علاقة السببية
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - علاقة السببية بين الخطأ والضرر
⚖️ مسئولية الموظف عن عمله
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يصلح سببا للنقض
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تحصل فى ان المطعون عليه الاول اقام الدعوى رقم 4235 سنة 1955 مدنى كلى القاهرة ضد المطعون عليه الثانى وطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 2074 ج و 650 م ، وقال بيانا لدعواه انه ارسل بتاريخ 18/7/1952 الى سكرتير الملك السابق طردا يحوى طوابع بريد أثرية قيمتها 91.5926 دولار ، فوصل الطرد الى القاهرة بتاريخ 24/7/1952واستلمه أمين المخازن الجمركية وبقى الطرد مودعا بها دون ان تخطر بذلك جهة الوصول حتى بيع الطرد بالمزايدة فى 26/11/1953 بمبلغ واحد جنيه . واستطرد المطعون عليه الاول يقول انه وقد سعى الى استرداد الطرد والحصول على ثمنة من الادارة المشرفة على تصفية اموال الملك السابق ن وغذ فشل فى مسعاه لما ثبت لهذه الادارة من عدم دخول الطابع فى أموال التصفية ، فقد اقامدعواه ضد المطعون عليه الثانى بقيمة هذه الطوابع فى أموال التصفية ، فقد أقام دعواه ضد المطعون عليه الثانى بقيمة هذه الطوابع باعتباره مسئولا عن خطأ موظفيه الذى ترتب عليه بيعها بثمن زهيد ، وبتاريخ 26/2/1959 قضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المطعون عليه الاول ان الطرد كان يحوى طوابع بريد حقيقة وليست صورا شمسية . وبعد ان تم التحقيق ادخل المطعون عليه الثانى الطاعن ضامنا فى الدعوى طالبا الزامه بما عسى ان يحكم به عليه . وبتاريخ 23/11/1961 قضت محكمة اول درجة برفض الدعويين الاصلية والضمان . فاستأنف المطعون عليه الاول هذا الحكم امام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1770 سنة 78 ق ، وبتاريخ 6 فبراير سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبالزام المطعون عليه الثانى بأن يدفع للمطعون عليه الاول مبلغ 2074 ج و 650 م وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه الثانى مبلغ 1037 ج و 325 م . وبتاريخ 28 مار سنة 1963 قرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرتين أبدت الاولى منهما الرأى برفض الطعن ، ودفع المطعون عليه الاول بعدم قبول الطعن ، وأبدت النيابة الرأى فى مذكرتها الثانية برفض الدفع المقدم من المطعون عليه الاول ورفض الطعن ، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت رأيها السابق . وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لانه صفة للطاعن فى طلب الغاء الحكم فيما قضى به فى الدعوى الاصلية على المطعون عليه الثانى لانه صدر بن خصمين ليس الطاعن منهما وقد قبل المطعون عليه الثانى هذا الحكم ونفذه فعلا . هذا الى ان الحكم فى الدعوى الاصلية ليس هو السند الذى اقيمت عليه مسئولية الطاعن قبل المطعون عليه الثانى فى دعوى الضمان بل ان مسئوليته قامت على وقوع خطأ شخص من جانبه . وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك ان المادة الاولى من القانون رقم 57 سنة 1959 - بحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض - اذ نصت على ان " للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف " فان مفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة امام المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما اصيلا أو ضامنا لخصم اصيل . واذ كان الطاعن قد اختصم امام محكمة الدرجة الاولى باعتباره ضامنا للمطعون عليه الثانى لانه تابعه وقد وقع منه الخطأ الذى ترتب عنه الضرر للمطعون عليه الاول ، وقضى الحكم الابتدائى برفض الدعويين الاصلية والضمان فاستانفه المطعون عليه ووجه استئنافه الى المطعون عليه الثانى والطاعن معا ، وكان الطاعن قد مثل فى الاستئناف ونازع فيما هو منسوب اليه وصدر الحكم فى الدعوى الاصلية على مقتضى وقوع خطأ منه اضر بالمطعون عليه الاول كما صدر الحكم فى دعوى الضمان استنادا الى هذا الخطأ ، فلا على الطاعن ان هو وجه مطاعنة الى شقى الحكم المتعلقين بالدعوى الاصلية او بدعوى الضمان . ومن ثم فان الدفع بعدم قبول الطعن على النحو الذى يثيره المطعون عليه الاول يكون على غير اساس . وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم وإن اثبت عليه الخطأ بعدم اتباع أوامر رؤسائه ومخالفته للتعليمات الخاصة ببيع البضائع الواردة للجهات الحكومية ومخالفته اللوائح الجمركية مما ترتب عليه بيع محتويات الطرد - الذى أرسله المطعون عليه الاول لسكرتير الملك السابق - ثمن بخس ، إلا أن الحكم لم يبين التعليمات التى خالفها الطاعن وما إذا كانت قد أبلغت اليه وعلم بها وهل تستند الى اللائحة الجمركية التى اتبع المطعون عليه الثانى أحكامها . كما أن التعليمات التى أشار إليها الحكم - الخاصة بعدم بيع الطرود الواردة للجهات الحكومية بالمزايدة الا بعد موافقتها - صدرت فى سنة 1962 بعد واقعة الدعوى . ولا يصلح الحكم الصادر عليه من المحكمة التأديبية - كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه - سندا ينسب اليه بسببه الاهمال فى عمله لأن الاحكام التأديبية لا يحتج بها أمام المحاكم المدنية لاختلاف الاساس فى كل من المسئوليتين . وحيث إن هذا النعى مردود ذلك ان الحكم المطعون فيه أوضح الاخطاء التى وقعت من الطاعن فى قوله " ان الثابت من الاوراق ان الشركة المستأنفة (المطعون عليه الاول) بحكم تعاملها مع الملك السابق ارسلت بتاريخ 18 يوليه سنة 1952 كتابا الى سكرتيره الخاص تخطره فيه بارسال نماذج من طوابع البريد الخاصة بالمستعمرات الفرنسية وفاتورة بثمن كا مجموعة منها ليختار الملك ما يحتاج اليه منها ويرد الباقى اليها . وثبت وصول الطرد المحتوى عليها لمطار القاهرة بتاريخ 24/7/1952 اى فى اليوم التالى لقيام ثورة الجيش والشعب وبعد أن وقع امين مخازن الجمرك باستلامه ، أرسله الى مخازن الجمرك بالسبتية قسم المطارات حيث أشر مأمور طرود المطارات السيد - محمد على اسماعيل على المانفستو الخاص به بتاريخ 30/7/1952 بحفظه فى غرفة المشورة وبعدم التصرف فيه قبل الرجوع الى الديوان (مصلحة الجمارك) لحدوث ذلك عقب خروج الملك السابق بأربعة أيام ........ وقد اقدم المستأنف ضده الثالث (الطاعن) على اجراء هذا المزاد قبل الرجوع الى الادارة العامة مخالفا بذلك أشيرة رئيسه الصادرة فى هذا الشان ومخالفا نص المادة 20 من لائحة الجمارك التى توجب إعلان صاحب البضاعة إذا كان معروفا لديها إما مباشرة وإما بواسطة القنصلية التابع لها وان لم يكن معروفا لديها فبواسطة النشر فى احدى جرائد الجهة التى توجد فيها البضاعة أو الجهة الاقرب فضلا عن مخالفة التعليمات التى تقضى بأن الطرود الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات المماثلة - ومنها الخاصة الملكية أو الجهة التى حلت محلها - لا تعرض للبيع بطريق المزاد الا بموافقة تلك الهيئات أو وزارة الخزانة خصوصا وأن بوليصة الطرد موضح بها قيمته بمبلغ 5927 دولار أى ما يزيد على 2000 ج وقد لفت هذا التصرف نظر ديوان المحاسبة فأشار بضرورة التحقيق فسألت النيابة الادارية المستأنف عليه الثالث والموظفين المختصين وانتهت الى اقامه الدعوى التأديبية عليه حيث قضى بادانته ومجازاته بخصم 15 يوم من مرتبه " ومفاد هذا الذى اورده الحكم انه اعتبر ان من اخطأ الطاعن - التى أدت الى بيع محتويات الطرد بثمن بخس - عدم اتباعه الامر الصادر اليه من رئيسه بالرجوع الى الادرارة العامة لمصلحة الجمارك قبل التصرف فى الطرد . ولما كان امتناع الموظف عن تنفيذ واجبات وظيفته يعتبر خطأ تترتب عليه مسئوليته اذا ما ألحق ذلك ضررا بالغير ، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا اقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت احدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها ، فان تعييبه فى باقى الدعامات أيا كان وجه الرأى فيها يكون غير مؤثر فيه ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يجادل فيما اسنده اليه الحكم من عدم اتباعه لاوامر رئيسه بوجوب الرجوع الى الادارة العامة قبل بيع الطرد ، وإذ رتب الحكم على هذا الخطأ أن بيع الطرد بثمن بخس وتحقق الضرر فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير اساس . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الخطأ الادارى - بعدم اتباع الطاعن أمر رئيسه بحظر التصرف فى الطرود قبل عرض الامر على الادارة العامة لمصلحة الجمارك - كان هو السبب المباشر للضرر الذى لحق المطعون عليه الاول وذلك ببيع محتويات الطرد الذى أرسله لسكرتير الملك السابق بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية ، مع أن البيع بهذا الثمن لم يكن نتيجة لخطئه بل كان نتيجة لخطأ جهة الادارة - التى حلت محل المرسل اليه - لعدم سحبها الطرد على الرغم من إخطارها بوصوله أو نتيجة لصدور الامر ببيعه من اللجنة المختصة بذلك والتى قامت بجرد محتويات الطرد كما أقام مثمن الجمارك بتثمينه ولم يكن الطاعن من بين أعضاء هذه اللجنة . وحيث إن هذا النعى مردود ذلك ان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه ند الرد على السبب الاول من الطعن - اعتبر ان الطاعن قد أخطأ بعدم اتباع أمر رئيسه مأمور جمرك القاهرة بحظر التصرف فى الطرد محل النزاع قبل أخذ رأى الادارة العامة لمصلحة الجمارك ، ورتب الحكم على ذلك اعتبار هذا الخطأ سببا مباشرا لبيع محتويات الطرد بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية مما ألحق الضرر المطعون عليه الاول . واذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى تقديرها متى كان سائغا ، وكان ما استخلصه الحكم على هذا النحو المتقدم هو استخلاص سائغ فان النعى بهذا السبب يكون على غير اساس . وحيث إن مبنى السبب الثالث الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن مقتضى المادة 244 وما بعدها من تعليمات مصلحة الجمارك أن تشكل لجنة لجرد محتويات الطرود المهملة ، ويتولى مثمن الجمرك تثمينها وتعتبر الاستمارة التى تحرر لهذا الغرض ورقة رسمية سواء فيما يتعلق بما حواه الطرد أو بتثمينه لصدورها من لجنة مختصة بذلك ولا يجوز إهدار ما ورد فيها إلا بالطعن عليها بالتزوير ، وقد اثبتت اللجنة أن ما يحويه الطرد صورا زنكوغرافية ، وقدر مثمن الجمرك قيمتها بمبلغ جنيه واحد ، إلا أن الحكم المطعون فيه ، على الرغم من عدم الطعن بالتزوير على الاستمارة التى حررتها اللجنة وتقدير المثمن لقيمة الطرد - قد اعتبر أن ما حواه الطرد أصول طوابع بريد ولم يعتد بالثمن الذى قدره مثمن الجمرك . وحيث إن هذا النعى مردود ذلك ان الحكم بعد أن عرض لبان محتويات الطرد أقام الدليل على انه كان يحوى اصول ونماذج الطوابع الاثرية دون صورها الشمسية فى قوله " ان الشركة المستأنفة (المطعون عليه الاول) قد جرت فى معاملاتها مع الملك السابق على إرسال الطوابع ذاتها ليختار منها ما يشاء ويعيد منها ما لا يشاء ، والدليل على ذلك ما شهد به موظف الخاصة والخطابات الصادرة منها باعتماد رصيدها الدائن وان الشركة المستأنفة (المطعون عليه الاول) حرصت منذ شعورها بالاحداث التى طوحت بالملك السابق على طلب استرداد الرسالة ذاتها وأبرزت هذا الحرص فى جميع خطاباتها وبذلت فى سبيل ذلك جهدا كبيرا يتمثل فى الاتصال بالسفارة المصرية فى واشنطون وبالسفارة الامريكية فى القاهرة كما أقامت وكيلا خاصا لاستلام الرسالة نفسها مع ما يستتبه ذلك من اتعاب ونفقات لا تجرؤ شركة تجارية على بذلها فى سبيل صورة شمسية لعدد من الطوابع " ولما كان الثابت من الاستمارة المرفقة بالاوراق انها فى صدد بيان محتويات الطرد اقتصرت على وصفها بأنها (طوابع بريد أجنبية) ن وكان من المقرر ان حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته ، واذ لم يرد بهذه الاستمارة ان ما حواه الطرد هو صورة شمسية لطوابع بريد كما ذهب الى ذلك الطاعن ، فان الحكم اذا انتهى على النحو المتقدم الى ان الطرد المرسل كان يحوى أصول طوابع بريد لا يكون قد أهدر هذه الاستمارة . أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم اعتداده بتقدير مثمن الجمرك لما احتواه الطرد واعتبار هذا التقدير مما لا يطعن عليه الا بالتزوير فمردود بان تقدير قيمة محتويات الطرد مجرد رأى للمثمن . وإذ عزف الحكم فى حدود سلطته الموضوعية عن الاخذ بهذا التقدير فانه لا يكون قد خالف القانون . لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون فى غير محله ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن من كان من طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إمتناع الموظف عن تنفيذ واجبات وظيفته يعتبر خطأ تترتب عليه مسؤليته إذا ما ألحق ذلك ضرراً بالغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها، فإن تعييبه فى باقى الدعامات - أياً كان وجه الرأى فيها - يكون غير مؤثر فى الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السبية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى تقديرها متى كان سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها عن بيانات قام بها محررها فى حدود مهمته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن، فإذا عزف الحكم ففى حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون.