الطعن رقم 1962 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-1-24
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مديرى وأعضاء الادارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . لا يجوز نقل مديرى و أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية التى يجب أن تعاصر قرار النقل أو تسبقه - تنفيذ العضو قرار النقل دون إعتراض لمدة خمس سنوات يغنى عن تلك الموافقة السابقة و يقوم مقامها .