⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1438 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-16 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود القرار الصادر بنزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية صلاح عبد الفتاح سلام و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد المنعم رفاعى عمارة و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الإدارى بنزع أرض مؤجرة و تسليمها إلى الملاك دون سند من القانون هو قرار غير مشروع - أساس ذلك : أن القرار قد إقتحم العلاقة القانونية بين الملاك و المستأجرين بغير مسوغ قانونى - صدور حكم بإلغاء هذا القرار و إن كان يعنى زوال الأساس القانونى لتسليم الأرض إلى الملاك إلا أنه لا يترتب عليه بذاته إسترداد المستأجرين لحيازة الأرض لأن الأمر يعود فى هذه الحالة إلى أصل العلاقة القانونية التى تربط الملاك بالمستأجرين و يكون لذوى الشأن المطالبة بحقوقهم بدعاوى ترفع إلى جهات الإختصاص لتقضى لهم فى حدود ما عسى يكون لهم من حقوق - مؤدى ذلك - : أن إمتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بطرد الملاك من الأرض و تسليمها للمستأجرين لا يعد نكولاً منها عن واجب تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء و لا يمثل قراراً سلبياً بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى .