الطعن رقم 327 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى - ادلة الاثبات
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير و محمد محمود البيار و احمد شمس الدين خفاجى و فريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء - الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم " عاملون مدنيون بالدولة " إذا سلكت جهة الإدارة مسلكاً إيجابياً نحو إجابة المتظلم جزئياً بأن أسفر بحث التظلم إلى تعديل الجزاء بسحبه جزئياً بتخفيضه فإن مؤدى ذلك إعتبار إجراءات السحب الجزئى للقرار قد بدأت فور تقديم التظلم فى الميعاد و إستمرت إلى أن أقام الطاعن طعنه بعد الميعاد - نتيجة ذلك : تعتبر قرينة الرفض الحكمى للتظلم لم تتم طالما قد تم تعديل القرار بتخفيض الجزاء الوارد به أثناء نظر الطعن أمام المحكمة التأديبية - يظل الطعن قائماً بالنسبة لما لم يسحب من القرار دون حاجة إلى سبق تقديم تظلم جديد - يحق للطالب أن يعدل طلباته أمام المحكمة - أساس ذلك : أن قرار الجزاء سيظل قائماً بالنسبة لما لم يسحب منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى قواعد الاثبات أن تكون البينة على من إدعى - فى مجال القضاء التأديبيى يكون على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من أوراق فور طلب المحكمة بإيداعها - أساس ذلك : أنه لا يتسنى للقاضى التأديبى أن يبسط رقابته على مشروعية القرار التأديبى ما لم يكن تحت نظره القرار و أوراق التحقيق الذى بنى عليها القرار و سائر الأوراق التى تبين وجه الحق فى خصوص المنازعة التأديبية - تقديم الأوراق واجب على جهة الإدارة فإن تقاعست عن تقديمها رغم طلب المحكمة فإنها تعتبر ناكلة عن أداء واجبها - للقاضى التأديبى إعتبار إدعاء الطاعن قائماً على سببه الصحيح مما يستوجب إلغائه .