⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 172 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-1-31 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الهيئة المصرية العامة للتحكيم واختبارات القطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهيئة المصرية العامة للتحكيم و إختبارات القطن - مدى سريان أحكام المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالهيئة المذكورة . يخضع العاملون بالهيئات العامة كأصل عام فى شئون توظفهم إلى الأحكام المنصوص عليها فى قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة - لا تسرى أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قرار إنشاء الهيئة أو لوائحها - العاملون بالهيئة المصرية العامة للتحكيم و إختبارات القطن تسرى عليهم قواعد نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و هو نظير لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - لكل من القانونين مجاله الخاص المتميز عند التطبيق - لا يعتبر القانون الثانى مكملاً للأول - أثر ذلك أن خلو قانون القطاع العام من نص مماثل لنص المادة "87" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معناه عدم إنطباق النص على العاملين بالهيئة المصرية العامة للتحكيم و إختبارات القطن .