الطعن رقم 1403 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-2-7
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النقل - رقابة المحكمة للباعث على النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 54 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . نقل العامل من جهة إلى أخرى فى ذات درجته يعد من قبيل النقل المكانى - يدخل ذلك فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات صالح العمل و دواعيه دون معقب من القضاء ما دام قرارها قد خلا من الإنحراف بالسلطة أو مخالفة القانون - إذ تبين أن الإدارة إستهدفت بالنقل المباعدة بين مجموعة من العاملين نشبت بينهم نزاعات و خلافات حادة تؤثر على حسن سير العمل و تنذر بمزيد من الأضرار بمصلحة العمل فقرار النقل مشروع .