⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1403 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-2-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النقل - رقابة المحكمة للباعث على النقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 54 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . نقل العامل من جهة إلى أخرى فى ذات درجته يعد من قبيل النقل المكانى - يدخل ذلك فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات صالح العمل و دواعيه دون معقب من القضاء ما دام قرارها قد خلا من الإنحراف بالسلطة أو مخالفة القانون - إذ تبين أن الإدارة إستهدفت بالنقل المباعدة بين مجموعة من العاملين نشبت بينهم نزاعات و خلافات حادة تؤثر على حسن سير العمل و تنذر بمزيد من الأضرار بمصلحة العمل فقرار النقل مشروع .